كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٠٣ - قَالَ يَحْيَى (١)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
---------------
الطهارة: ١٠٨أ
(١) رمز في الأصل على «يحيى»، علامة «طع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧٨ في الوضوء، كلهم عن مالك به.
٢٠٤ - قَالَ يَحْيَى (١)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ق: ١٢ - ب] إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
---------------
الطهارة: ١٠٨ب
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦ في الوضوء، عن مالك به.
٢٠٥ - مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
٢٠٦/ ٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (١) صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (٢).
---------------
الطهارة: ١٠٩
(١) قوله «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» ساقط من ق.
(٢) بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني ١: ١٨٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٤١ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٢٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٦١، كلهم عن مالك به.

الصفحة 86