كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢١٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا (١) إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.
---------------
الطلاق: ١٠٠ب
(١) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا».
٢٢١٤ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
٢٢١٥/ ٥٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (١)، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٢)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (٣) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ⦗٨٦١⦘ تُؤْمِنُ [ق: ١٤٤ - ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
---------------
الطلاق: ١٠١
(١) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(٣) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٣: ٢٩٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م٦ ص٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٨٠٨ في م٦ ص٣٢٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٣٣٤ في الطلاق: ٤٥ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١١٩٥ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٣٠٤ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، ٣١٨، كلهم عن مالك به.

الصفحة 860