كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلَا خَلْخَالاً، وَلَا غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلَا يَلْبَسُ (١) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً.
وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَاّ بِالسَّوَادِ.
وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (٢)، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ (٣) فِي رَأْسِهَا (٤).
---------------
الطلاق: ١٠٧ب
(١) في ن «ولا تلبس».
(٢) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك».
(٣) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله».
(٤) ق «مما لا يختمر في الرأس».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٦ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٢٢٥/ ٥٣٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً.
فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟».
قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ. ⦗٨٦٦⦘
قَالَ: «اجْعَلِيهِ (١) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».
---------------
الطلاق: ١٠٨
(١) في نسخة عند الأصل «فاجعليه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صبراً» هو: الدواء المر، الزرقاني ٣: ٣٠٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٥ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 865