كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٢٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: ٢٢٣] عَلَى الصَّبِيَّةِ (١) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (٢) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
---------------
الطلاق: ١٠٨أ
(١) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(٢) ن «بلغت» بدون قد.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٨ في الطلاق، عن مالك به.
٢٢٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.
٢٢٢٨ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
٢٢٢٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.
---------------
الطلاق: ١٠٩
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت» أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني ٣: ٣٠٥
٢٢٣٠ - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).
---------------
(١) في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله».
الصفحة 866