[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٧ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٣ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٢ في م٦ ص١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١٠٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الرضاع: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣١٦ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي، ٣٩، كلهم عن مالك به.
٢٢٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (١) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.
---------------
الرضاع: ٤
(١) بهامش الأصل في «هـ: كانت». وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٩ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٦٠؛ والترمذي، ١١٤٩ في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.