كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
---------------
الرضاع: ٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤١ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٢٣٩ - مَالِكٌ، [ف: ٢٢٤] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.
قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (١)، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
---------------
الرضاع: ٧
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين».
وبهامشه أيضاً في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٣، كلهم عن مالك به.
٢٢٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ⦗٨٧١⦘ حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ [ن: ١٠١ - أ] صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
---------------
الرضاع: ٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٤، كلهم عن مالك به.

الصفحة 870