كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٢٤١ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (١). وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.
---------------
الرضاع: ٩
(١) بهامش الأصل، في «ح: أختها».
وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني، ٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٢٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (١) يُحَرِّمُ.
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. ⦗٨٧٢⦘
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
---------------
الرضاع: ١٠
(١) بهامش الأصل في «عت: فهي»، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٤ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 871