كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٤٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلَاّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ.
---------------
الرضاع: ١١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٦ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٢٤٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ.
وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
---------------
الرضاع: ١١أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٣٩١أفي الطلاق، عن مالك به.
٢٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.
قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: ٨٤ - أ].
---------------
الرضاع: ١١ب
(١) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٨ في الرضاع، عن مالك به.

الصفحة 872