٢٢٤٩ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلَاّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (١) لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (٢).
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
---------------
الرضاع: ١٤
(١) من قوله «انظر» إلى ههنا كتب بالهامش في ق، ولم يظهر في التصوير.
(٢) بهامش الأصل «لم يقل به أحد إلا الليث وعطاء وروى عن علي ولم يصح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الحبر» أي: العالم، الزرقاني ٣: ٣١٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥١ في الرضاع، عن مالك به.
٢٢٥٠ - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
٢٢٥١/ ٥٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (١)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».
---------------
الرضاع: ١٥
(١) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه». وبهامشه أيضاً «طرحها ح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣١٩؛ وابن حنبل، ٢٤٢١٦ في م٦ ص٤٤ عن طريق يحيى، وفي، ٢٤٢٨٧ في م٦ ص٥١ عن طريق يحيى؛ وأبو
داود، ٢٠٥٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٤٧ في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٢٢٣ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٤٩ في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.