٢٢٥٥ - [ق: ١٤٦ - ب]، [ش: ١٥١] كِتَابُ الْبُيُوعِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
٢٢٥٦ - مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ
٢٢٥٧/ ٥٤١ - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: ⦗٨٨٠⦘ أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (٢) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (٣) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
---------------
البيوع: ١
(١) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة
وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.
وقيل: بكر بن الأشج فانظره.
وقيل: ابن وهب.
وقال القنازعي: هو للقعنبي.
مالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة».
وبهامشه أيضاً: «عربان الشيء أوله ومقدمته».
وبهامشه أيضاً: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا). في ق «عن الثقة عنده».
(٢) بهامش الأصل «أعطيك» «معاً».
(٣) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«باطل بغير شيء»: وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني ٣: ٣٢٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٧ في البيوع؛ وابن حنبل، ٦٧٢٣ في م٢ ص١٨٣ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٣٥٠٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢١٠ في التجارات عن طريق هشامبن عمار، كلهم عن مالك به.