كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (١) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ (٢)، أَوْ لَا يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (٣) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (٤)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
---------------
البيوع: ٢أ
(١) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.
(٢) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك».
(٣) بهامش الأصل في «توزري: أعتق».
(٤) في نسخة عند الأصل «كوتب».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني ٣: ٣٢٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٨ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٦٦ - الْعُهْدَةُ (١)
---------------
(١) في الأصل في «ذر: ما جاء في». وفي ق «ما جاء في العهدة» ورمز على «ما جاء في» علامة عـ.
٢٢٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ⦗٨٨٤⦘ حَزْمٍ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
---------------
البيوع: ٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني ٣: ٣٢٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٩ في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٦٣١٨ في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

الصفحة 883