كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٢٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.
وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (١) كُلِّهَا.
---------------
البيوع: ٣أ
(١) في نسخة عند الأصل «العهد»، وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٠ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٦٩ - وَ (١) مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلَاّ فِي الرَّقِيقِ.
---------------
البيوع: ٣ب
(١) ق «قال مالك».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا عهدة .. » أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني ٣: ٣٢٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨١ في البيوع، عن مالك به.
الصفحة 884