كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٧٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (١). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.
---------------
البيوع: ٤ت
(١) في نسخة عند الأصل «قيمتها»، «وعليها علامة التصحيح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٦ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٧٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً (١)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً (٢)، فَكَتَمَهُ (٣)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.
---------------
البيوع: ٤ث
(١) رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح».
وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.
وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ.
(٢) في ش «علم عيبا».
(٣) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٣ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٧٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. ⦗٨٨٨⦘
قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: ١٥٤] سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (١) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (٢) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا (٣).
---------------
البيوع: ٤ج
(١) ش «ثمنهما».
(٢) ش «عليهما».
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا».
وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين ... باعها»، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني ٣: ٣٣١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٧ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 887