كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٢٧٩ - مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا
٢٢٨٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (١) عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا (٢)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
---------------
البيوع: ٥
(١) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين». وفي نسخة عند الأصل «عبد الله».
(٢) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٢٨١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَايَطَأُ ⦗٨٩١⦘ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَاّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
---------------
البيوع: ٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٩١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
الصفحة 890