[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٨٣ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ
٢٢٨٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (١)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: ١٥٥] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (٢).
---------------
البيوع: ٧
(١) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس».
(٢) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.