كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٢٨٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (١) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا (٢). فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
---------------
البيوع: ٦أ
(١) بهامش الأصل في «هـ: بثمن».
(٢) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به.
٢٢٨٣ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ
٢٢٨٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (١)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: ١٥٥] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (٢).
---------------
البيوع: ٧
(١) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس».
(٢) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

الصفحة 891