٢٢٩٠/ ٥٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.
فَقَالَ: «حِينَ (١) تَحْمَرُّ».
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».
---------------
البيوع: ١١
(١) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر.
(٢) بهامش الأصل في «عـ: فيم»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني ٣: ٣٣٥
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر»، مسند الموطأ صفحة١١٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤أفي البيوع؛ والشافعي، ٦٩٢؛ والبخاري، ١٤٨٨ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢١٩٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ١١٥ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٥٢٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٩٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٧٤٠ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٥١، كلهم عن مالك به.