٢٣٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (٢) [ف: ٢٣١].
---------------
البيوع: ١٦أ
(١) بهامش الأصل في «عـ: فيما».
(٢) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».
٢٣٠٣ - مَا يَجُوزُ مِنِ (١) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».
٢٣٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
---------------
البيوع: ١٧
(١) في نسخة عند الأصل «ثمار».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٣٠٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: ١٤٩ - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١).
---------------
البيوع: ١٨
(١) بهامش الأصل في «ح: تمراً» يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.