[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٤ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٠٩ - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (١)
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر».
٢٣١٠/ ٥٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ». ⦗٩٠٠⦘
فَقِيلَ لَهُ: (١) إِنَّ عَامِلَكَ (٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونَنِي (٣) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
---------------
البيوع: ٢٠
(١) في ق «فقيل: يارسول الله».
(٢) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو».
(٣) ق «لا يبيعوني».
(٤) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني ٣: ٣٤٢؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.