كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٣٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
---------------
البيوع: ١٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
البيوع: ١٩أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٠٨ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلَا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.
---------------
البيوع: ١٩ب

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٤ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٠٩ - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (١)
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر».
٢٣١٠/ ٥٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ». ⦗٩٠٠⦘
فَقِيلَ لَهُ: (١) إِنَّ عَامِلَكَ (٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونَنِي (٣) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
---------------
البيوع: ٢٠
(١) في ق «فقيل: يارسول الله».
(٢) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو».
(٣) ق «لا يبيعوني».
(٤) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني ٣: ٣٤٢؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

الصفحة 899