[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣: ٣٤٥؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة٢٤٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٢؛ وابن حنبل، ٣٩٤ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٤٥٢٨ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٧ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣٠٧ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٨٦٢ في م٢ ص١٠٨ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢١٧١ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٢١٨٥ في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٥٣٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٣٨٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٩٨ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٦، كلهم عن مالك به.
٢٣١٥/ ٥٥٤ - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ⦗٩٠٤⦘ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ق: ١٤٩ - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
---------------
البيوع: ٢٤
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام»، مسند الموطأ صفحة١١٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٨٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٣؛ وابن حنبل، ١١٠٣٥ في م٣ ص٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٠٦٧ في م٣ ص٨ عن طريق محمد بن إدريس، وفي، ١١٥٩٤ في م٣ ص٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١٠٦ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٢٤٨٠ في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، ١١٩١ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ١٥٨، كلهم عن مالك به.