كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٣١٦/ ٥٥٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. ⦗٩٠٥⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
البيوع: ٢٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٤؛ والشافعي، ١٢٤٢؛ والنسائي، ٣٨٩٣ في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.
الصفحة 904
1463