٢٣٥٥ - الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى». ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى».
٢٣٥٦/ ٥٦٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ (١)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٢).
---------------
البيوع: ٤٠
(١) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ».
(٢) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز»؟.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٢٥؛ وابن حنبل، ٣٩٦ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٣٠٩ في م٢ ص٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٢٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢١٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٣٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢٤٥ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٥٥٩ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٨، كلهم عن مالك به.