كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٣٦٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَبْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ (١). [ف: ٢٣٩] فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَا: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟.
فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟.
فَقَالَا: (٢) هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا.
فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (٣)، يَنْتَزِعُونَهَا [ق: ١٥٣ - أ] مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (٤).
---------------
البيوع: ٤٤
(١) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي.
(٢) بهامش الأصل في «ع: قال».
(٣) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها».
(٤) بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صكوكاً» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني ٣: ٣٦٩؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني ٣: ١٦٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ في البيوع، كلهم عن مالك به.
٢٣٦١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (١) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟. ⦗٩٢٨⦘
فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَا تَبِعْ (٢) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
---------------
البيوع: ٤٥
(١) بهامش الأصل في «حـ: أيتها».
(٢) بهامش الأصل في «ف: تبيع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المبتاع» هو: المشتري، الزرقاني ٣: ٣٧٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

الصفحة 927