٢٣٦٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: ١٦١] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.
فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (١).
---------------
البيوع: ٤٦
(١) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.
قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
٢٣٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١)، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (٢)، ⦗٩٢٩⦘ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْناً. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (٣) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.
---------------
البيوع: ٤٦أ
(١) في ق وش «عندنا».
(٢) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.
(٣) ش «وما يشبه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٦ في البيوع، عن مالك به.