كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٣٦٤ - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ
٢٣٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
---------------
البيوع: ٤٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧١ في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٧٥١ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.
٢٣٦٦ - مَالِكٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (١) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ (٢) بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ ⦗٩٣٠⦘ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذلِكَ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلَاّ يَبِيعَ (٣) الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ.
فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (٤)، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ
قَالَ [ف: ٢٤٠] مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً.
---------------
البيوع: ٤٨
(١) في ق «بالذهب».
(٢) ش «ثم يشتري بالذهب».
(٣) بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع»، «وعليها علامة التصحيح».
(٤) في نسخة عند الأصل: «بائعه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٣أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

الصفحة 929