كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٣٦٧ - السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ
٢٣٦٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ ⦗٩٣١⦘ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
---------------
البيوع: ٤٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٤ في البيوع، كلهم عن مالك به.

الصفحة 930