كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٣٧٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
---------------
البيوع: ٤٩ث
(١) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني ٣: ٣٧٣
الصفحة 932