كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٣٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (١)، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
البيوع: ٥٢
(١) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب». وبهامشه أيضاً «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير». وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب». بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك رضي الله عنهم.
(٢) في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.
٢٣٧٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلَا التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلَاّ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَاماً. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلَاّ يَداً بِيَدٍ.
---------------
البيوع: ٥٢أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨١ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٧٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (١)، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
لَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ [ق: ١٥٤ - أ] حِنْطَةٍ. وَلَا مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلَا ⦗٩٣٥⦘ مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلَا مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلَا يَحِلُّ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَداً بِيَدٍ.
---------------
البيوع: ٥٢ب
(١) في نسخة عند الأصل «كلها»، «وعليها علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٢ في البيوع، عن مالك به.
الصفحة 934