كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٣٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (١) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلَا يَحِلُّ.
---------------
البيوع: ٥٢ت
(١) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منوناً في الأماكن كلها في هذا الفتوى.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٣ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (١). وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ [ش: ١٦٦] بِالتَّمْرِ جِزَافاً.
---------------
البيوع: ٥٢ث
(١) في نسخة عند الأصل «قال».
(٢) في ق «تُشترى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.
٢٣٨٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (١)، فَبَانَ ⦗٩٣٦⦘ اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافاً، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (٢)، جِزَافاً.
قَالَ [مالك]: (٣) وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافاً. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. فَهذَا حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِهِ.
---------------
البيوع: ٥٢ج
(١) في ش «الأدام».
(٢) في ق «والورق».
(٣) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٥ في البيوع، عن مالك به.
الصفحة 935