كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٤٠٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ [ف: ٢٤٤] إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
البيوع: ٦١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ج في البيوع، كلهم عن مالك به.
٢٤٠٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ.
وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَداً بِيَدٍ.
وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (١).
قَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً (٢).
---------------
البيوع: ٦١أ
(١) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل».
(٢) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٥ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٠٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ ⦗٩٤٥⦘ بِالْأَبْعِرَةِ (١) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلَافُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
---------------
البيوع: ٦١ب
(١) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.
(٢) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النجيب»: الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني ٣: ٣٨٢؛ «الحمولة»: الجماعة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٦ في البيوع، عن مالك به.
الصفحة 944