[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حبل الحبلة»: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور»: البعير، الزرقاني ٣: ٣٨٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٩ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢١٤٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٤٦٢٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٤٧ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٢١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٠، كلهم عن مالك به.
٢٤١١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا رِباً فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.
وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ (١).
---------------
البيوع: ٦٣
(١) بهامش الأصل «قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منهاملقوحة. فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ. ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ، فانظره».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٩أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٧٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.