كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٤١٢ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيباً، وَلَا بَعِيداً.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
---------------
البيوع: ٦٣أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.
٢٤١٣ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
٢٤١٤/ ٥٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (١).
---------------
البيوع: ٦٤
(١) بهامش الأصل «لا يثبت مسنداً بوجه».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني ٣: ٣٨٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
الصفحة 947