٢٤٢١ - مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ [ق: ١٥٦ - أ]
٢٤٢٢/ ٥٦٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (١) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.
وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.
قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.
لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
---------------
البيوع: ٦٨
(١) رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني ٣: ٣٨٨؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥١ في البيوع؛ والشافعي، ٦٨٢؛ والشافعي، ١٠٧٧؛ والبخاري، ٢٢٣٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢٨٢ في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: ٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٥٧، كلهم عن مالك به.
٢٤٢٣ - السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
٢٤٢٤/ ٥٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.
---------------
البيوع: ٦٩
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٤ في البيوع، عن مالك به.