كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٤٣٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ، وَلَا تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ [ف: ٢٤٧] أَنْ يَبِيعَهَا (١) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَاّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.
---------------
البيوع: ٧٠ث
(١) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٢ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٣٥ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلَافُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.
الصفحة 954