كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٤٤٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.
---------------
البيوع: ٧٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٥ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٢أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
٢٤٤٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ش: ١٧٢].
---------------
البيوع: ٧٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤١ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
---------------
البيوع: ٧٤أ
(١) في نسخة عند الأصل «اشترى».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً».
(٣) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٤٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً. ⦗٩٥٩⦘ أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وَهذَا (١) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
---------------
البيوع: ٧٤ب
(١) ق «وهذا ن من».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٣ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 958