كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٤٥٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: ١٧٣] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لَا يَصْلُحُ (١). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
---------------
البيوع: ٧٥ج
(١) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٩ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.
وَ (١) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
البيوع: ٧٥ح
(١) في نسخة عند الأصل «قال مالك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٠ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٥٨ - الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ
٢٤٥٩/ ٥٧٢ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، ⦗٩٦٣⦘ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: ١٥٩ - أ] نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
---------------
البيوع: ٧٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م٢ ص٣٧٩ عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٩٩، كلهم عن مالك به.

الصفحة 962