[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٩ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.
وَ (١) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
البيوع: ٧٥ح
(١) في نسخة عند الأصل «قال مالك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٠ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٥٨ - الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ
٢٤٥٩/ ٥٧٢ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، ⦗٩٦٣⦘ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: ١٥٩ - أ] نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
---------------
البيوع: ٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م٢ ص٣٧٩ عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٩٩، كلهم عن مالك به.