كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٤٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئاً مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ (١) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلَاّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.
---------------
البيوع: ٧٧أ
(١) في نسخة عند الأصل «له» يعني: لا يحسب له. وفي ق وش «لا يحسب له فيه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٧ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٦٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (١). وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً (٢)، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٣) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: ١٧٤] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.
---------------
البيوع: ٧٧ب
(١) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق».
(٢) ق «بلدا آخر».
(٣) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء». لا أدري وجه التعليق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٨ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 965