٢٤٧٢ - بَيْعُ (١) الْخِيَارِ
---------------
(١) بهامش الأصل في «ذر: ما جاء» في.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني ٣: ٤٠٥
٢٤٧٣/ ٥٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ ⦗٩٦٩⦘ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ».
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.
---------------
البيوع: ٧٩
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني ٣: ٤٠٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٥٤؛ والشافعي، ١٠٧٤؛ وابن حنبل، ٣٩٣ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٢١١١ في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٦٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٥٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩١٦ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٢٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤١، كلهم عن مالك به.