كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٤٨٠ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟
فَإِنْ قَضَى (١)، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
---------------
البيوع: ٨٣
(١) ش «فإذا قضى».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني ٣: ٤٠٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ب في البيوع، كلهم عن مالك به.
٢٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ ⦗٩٧٢⦘ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لَا شَكَّ فِيهِ.
---------------
البيوع: ٨٣أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 971