كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٤٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (١). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا وَضِيعَةٌ، وَلَا تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلَا تَوْلِيَةٍ، وَلَا إِقَالَةٍ.
---------------
البيوع: ٨٦أ
(١) بهامش الأصل في «ع: بالنقد». وكتب في الأصل على «في النقد» معاً. يعني كلتي الروايتين صحيحتان.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيه» أي: بت شراءه، الزرقاني ٣: ٤١٥؛ «وضيعة» أي: نقص.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨١ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ ⦗٩٧٧⦘ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: ١٧٧] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (١) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. [ق: ١٦١ - أ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
---------------
البيوع: ٨٦ب
(١) في نسخة عند الأصل «البايع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٢ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 976