كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٣٠ - قَالَ يَحْيَى: (١) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (٢). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ: (٣) لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
---------------
الصلاة: ٧و
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».
(٢) بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل».
(٣) بهامش الأصل في، «ت: قال».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٢٣١ - قَالَ يَحْيَى: (١) قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (٢) وَقْتُهَا.
---------------
الصلاة: ٧ي
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».
(٢) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٣ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.
٢٣٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ ⦗٩٩⦘ بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (١) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
---------------
الصلاة: ٨
(١) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

الصفحة 98