كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥١٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَاّ قَضَاءَهُ.
---------------
البيوع: ٩٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٨ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٨ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
٢٥١٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ (١) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.
---------------
البيوع: ٩٤
(١) في نسخة عند الأصل «كان».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٩ في البيوع، عن مالك به.
٢٥١٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (١) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ، وَلَا يَصْلُحُ. ⦗٩٨٥⦘
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
---------------
البيوع: ٩٤أ
(١) في نسخة عند الأصل «وبحلية».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إلى إحلال ما لا يحل .. » أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني ٣: ٤٢٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٠ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 984