كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥١٥ - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ
٢٥١٦/ ٥٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
---------------
البيوع: ٩٥
(١) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: يبيع». وفي ش «لايبيع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني ٣: ٤٢٧

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد»، مسند الموطأ صفحة٢٤٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٨٣٩؛ ومسلم، البيوع: ٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢١٨٩ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤٩٦٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٠١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٢، كلهم عن مالك به.
٢٥١٧/ ٥٨٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا تَنَاجَشُوا. ⦗٩٨٦⦘
وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا (٢) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ.
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ».
---------------
البيوع: ٩٦
(١) ش «ولا يبيع» في كلى الموضعين.
(٢) في نسخة عند الأصل «تَصُرُّوا» يعني ولا تَصُروا الإبل.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تصروا» أي: لا تجمعوا اللبن في الضرع يومين أو ثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، الزرقاني ٣: ٤٢٨؛ «لا تلقوا الركبان» أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا؛ «ردَّها وصاعا من تمر»: لأنه كان غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما [يقضى] بالصاع من غالب عيشهم، الزرقاني ٣: ٤٢٩؛ «فهو بخير النظرين» أي: أفضل الرأيين، الزرقاني ٣: ٤٢٩؛ «ولا يبيع حاضر لباد» أي: لا يكون سمساراً له، الزرقاني ٣: ٤٢٨

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قوله عليه السلام: لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا»،
«وقال أبو الطاهر: لا تصروا، يقول: لا تحولوا بين الأبل والغنم وبين أولادها، وتتركوا اللبن في ضروعها حتى تعظم ضروعها، ويكثر درها، فيظن المشتري أنها كذلك»، مسند الموطأ صفحة٢٠١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧أفي البيوع؛ والشافعي، ٩٢٣؛ وابن حنبل، ٨٩٢٤ في م٢ ص٣٨٠ عن طريق محمد بن إدريس، وفي، ١٠٠٠٥ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢١٥٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٩٦ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٤٤٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٧٠ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٥٣، كلهم عن مالك به.

الصفحة 985