كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥١٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.
٢٥٢٠ - قَالَ [مالك]: (١) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (٢) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.
---------------
البيوع: ٩٦ت
(١) الزيادة من نسخة عند الأصل.
(٢) ق «ولو ترك الناس عند أول».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٤ في البيوع، عن مالك به.
٢٥٢١/ ٥٨١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ
قَالَ [مَالِكٌ]: (١) وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
---------------
البيوع: ٩٧
(١) الزيادة من ق وليست في ش.

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن،
وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيىبن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة٢٤٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ج في البيوع؛ والشافعي، ٨٣٥؛ وابن حنبل، ٥٨٦٣ في م٢ ص١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ٥٨٧٠ في م٢ ص١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ٦٤٥١ في م٢ ص١٥٦ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٢١٤٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٩٦٣ في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٠٥ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢١٩١ في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، ٤٩٦٨ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٦ عن طريق مصعب وعن طريق سويد بن سعيد، كلهم عن مالك به.

الصفحة 987