كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٢٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ.
---------------
البيوع: ١٠٠ت

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجعل»: جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٠ في البيوع، عن مالك به.
٢٥٢٩ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
---------------
البيوع: ١٠٠ث

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١١ في البيوع، عن مالك به.
٢٥٣٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. ⦗٩٩١⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
البيوع: ١٠١

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. لا بأس بذلك»: لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٣: ٤٣٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨د في البيوع، كلهم عن مالك به.

الصفحة 990