كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٥٣٥ - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.
---------------
القراض: ٢
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أن عثمان بن عفان أعطاه .. » أي: يعقوب، الزرقاني ٣: ٤٣٩
٢٥٣٦ - مَا يَجُوزُ فِي (١) الْقِرَاضِ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.
٢٥٣٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا كِسْوَةَ.
---------------
القراض: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣١ في القراض، عن مالك به.
٢٥٣٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ق: ٨٧ - أ] إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.
---------------
القراض: ٣أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤١ في القراض، عن مالك به.
٢٥٣٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.
---------------
القراض: ٣ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٢ في القراض، عن مالك به.
الصفحة 994