كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٤٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ. لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (١). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.
---------------
القراض: ٣ت
(١) ق «ينتزعه منه».
٢٥٤١ - مَا لَا يَجُوزُ فِي (١) الْقِرَاضِ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.
٢٥٤٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
---------------
القراض: ٤

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله» ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني ٣: ٤٤٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٩ في القراض، عن مالك به.
٢٥٤٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.
قَالَ [مَالِكٌ] (١): لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ ⦗٩٩٦⦘ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (٢).
---------------
القراض: ٤أ
(١) الزيادة من «ق».
(٢) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ويجبر رأس المال من ربحه» أي: يكمل ما نقص منه. محقق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٤ في القراض، عن مالك به.

الصفحة 995