كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَاّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.
وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَاّ الرَّدُّ أَبَداً وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ (١) قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (٢) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة ٢: ٢٧٩].
---------------
القراض: ٤ب
(١) ق وش «ولا يجوز فيه».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ما يجوز إذا تفاوت .. » أي: يمضي، الزرقاني ٣: ٤٤١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٧ في القراض، عن مالك به.
٢٥٤٥ - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
٢٥٤٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ف: ٢٨٨] إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا
قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. ⦗٩٩٧⦘
قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، [ش: ١٤٦] فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لَا تَخْتَلِفُ (١) فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
القراض: ٥
(١) في ق وش «كثيرة موجودة لا تخلف».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإن ذلك مكروه» أي: للتحجير، الزرقاني ٣: ٤٤٢

الصفحة 996