النَّوْعُ الأَْوَّل: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
3 - هَذَا النَّوْعُ مَحْظُورٌ لِذَاتِهِ، فَإِنَّ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ فِي مَذَاهِبِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ (1) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ. (2) وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، فَقَال: مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآْخِرَةِ. (3) وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. وَالْعِلَّةُ (4) فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ
__________
(1) تكملة فتح القدير 8 / 81 ط بولاق 1318 هـ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1 / 64 ط عيسى الحلبي، والبجيرمي على الخطيب 2 / 229 ط مصطفى الحلبي 1370 هـ، والمجموع 1 / 246، وما بعدها ط المنيرية، والمغني لابن قدامة 8 / 115، 116 ط الأولى.
(2) حديث: " لا تشربوا. . . " رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن حذيفة مرفوعا بلفظ: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. " (الفتح الكبير 3 / 326 ط مصطفى الحلبي سنة 1350 هـ)
(3) حديث: " من شرب. . . " رواه مسلم بعدة روايات، وفيها " فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " صحيح مسلم 3 / 1636 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبي.
(4) المراد بالعلة هنا الحكمة، لا العلة المصروفة عند الأصوليين.