كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

15 - آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ:
يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْل الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ.
وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ مِنَ الأَْوَانِي لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَِنَّ أَوَانِيَهُمْ لاَ تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً. (1)
ثَالِثًا: حُكْمُ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
16 - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ مُخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِنَاءُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِجَوَازِ بَيْعِهَا، وَلاِعْتِبَارِ شَقِّهَا بَعْدَ بَيْعِهَا عَيْبًا. (2)
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، حُرْمَةُ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَِنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَى هَيْئَةِ الاِسْتِعْمَال (3) .

رَابِعًا: حُكْمُ إِتْلاَفِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
17 - مَنْ يَرَى جَوَازَ اقْتِنَاءِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَرَى أَنَّ إِتْلاَفَهَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ. أَمَّا عَلَى الْقَوْل بِعَدَمِ
__________
(1) المغني 1 / 68، 69
(2) ابن عابدين 5 / 218، والتاج والإكليل على هامش الحطاب 1 / 128، ونهاية المحتاج 1 / 91
(3) المغني 1 / 64، والحطاب 1 / 128، ونهاية المحتاج 1 / 91، وابن عابدين 5 / 218
الْجَوَازِ فَإِنَّ إِتْلاَفَهَا لاَ يُوجِبُ ضَمَانَ الصَّنْعَةِ إِنْ كَانَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الْقِيمَةِ. وَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى ضَمَانِ مَا يُتْلِفُهُ مِنَ الْعَيْنِ. (1)
خَامِسًا: زَكَاةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
18 - آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصَابَ وَحَال الْحَوْل عَلَيْهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْطِنُهُ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ.

آيِسَة
انْظُرْ: إِيَاس.

آيَة

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْيَةُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ، وَشَرْعًا هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَبَيَّنَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الآْيَةِ وَالسُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ. وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ. (2)
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) لسان العرب (أي ي) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 105 ط الخياط.

الصفحة 124