كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

أَبْطَحُ

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْبْطَحُ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى. وَالْجَمْعُ الأَْبَاطِحُ وَالْبَطَائِحُ، وَالْبِطَاحُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ. (1) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالأَْبْطَحِ مِنْ بَيْنِ أَمَاكِنِ النُّسُكِ، فَقَال الْجُمْهُورُ: هُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى، وَهُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ. وَهُوَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، وَيُقَال لَهُ: الأَْبْطَحُ، وَالْبِطَاحُ، وَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ، وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُحَصَّبِ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ مَكَانٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَحْتَ عَقَبَةِ كَدَاءٍ وَهُوَ مِنَ الْمُحَصَّبِ، وَالْمُحَصَّبُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - حُكْمُ النُّزُول فِي الأَْبْطَحِ، وَصَلاَةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِيهِ، مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِثُبُوتِ نُزُول الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلاَتِهِ فِيهِ، وَاقْتِدَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بِهِ فِي ذَلِكَ.
__________
(1) الصحاح للجوهري 1 / 356
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَرْكَ النُّزُول فِيهِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي النُّسُكِ بِإِفْسَادٍ أَوْ إِيجَابِ دَمٍ.
وَيَرَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ مَكَانٌ نَزَل فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاحَةِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْكَلاَمِ عَلَى النُّفْرَةِ مِنْ مِنًى (1) .

أَبْكَمُ

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لاَ يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلاَ يَعْقِل الْجَوَابَ. (2)
وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ.

الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لَمَّا فَقَدَ الأَْخْرَسُ قُدْرَةَ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ اكْتُفِيَ مِنْهُ بِالنِّيَّةِ وَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ، أَوِ التَّمْتَمَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّلْبِيَةِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَصِحُّ عِنْدَهُمُ الاِكْتِفَاءُ بِالنِّيَّةِ. (3)
__________
(1) المبسوط 4 / 24، والبدائع 2 / 160، والمجموع للنووي 8 / 252، والمغني لابن قدامة 3 / 484، والحطاب 3 / 136 والزرقاني 2 / 288
(2) لسان العرب، والمصباح المنير (بكم)
(3) الزرقاني على خليل 1 / 195 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 169

الصفحة 181